السيد محمد الصدر
51
منهج الصالحين
فضلًا عن غيرها من العقود كالنكاح ، ومن الإيقاعات كالعتق والطلاق . ( مسألة 170 ) يسقط هذا الخيار بأي مسقط من المسقطات العامة للخيار ، كاشتراط سقوطه في العقد ، لفظاً أوحالًا ، وكذلك بإسقاطه بعد العقد لفظاً أوحالًا . ( مسألة 171 ) يشمل هذا الخيار وغيره من الخيارات ، كل بيع صحيح لازم بغض النظر عن طريقته من اللفظ والمعاطاة ، وعن طرفه من المالك أو وليه أو وصيه وعن المبيع مما يجوز بيعه مما سبق . وبغض النظر عن ثبوت خيارات أخرى معه فيمكن اجتماع خيارين أو أكثر في معاملة واحدة ، وإسقاط بعضها لا يعني إسقاط الأخرى ، ما لم ينص على إسقاط الجميع ، كما أن ارتفاع بعضها ، كالتفرق عن المجلس ، لا يعني سقوط الأخرى ، كخيار الحيوان . ( مسألة 172 ) لا يشمل حكم أي خيار : البيع الباطل كما هو معلوم . وشموله للبيع الموقوف على الإجازة مشكل ، ما لم تحصل الإجازة خلال تحقق موضوعه . كالبيع الفضولي وبيع المكره يجيزه المالك قبل التفرق ونحو ذلك . القسم الثاني : خيار الحيوان فكل من اشترى حيواناً ، إنساناً كان أو غيره ، ثبت له الخيار ثلاثة أيام من حين العقد . والأقوى ثبوته لمن وصل إليه الحيوان بائعاً كان أم مشترياً أم كلاهما . على أن يكون الحيوان أحد العوضين لا مشترطاً ضمن غيره . وثبوته في غير البيع مشكل بل الأقوى عدمه . ( مسألة 173 ) يتم حساب الثلاثة أيام من حين العقد . فإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع . والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار . وكذا الليلة الثالثة في صورة التلفيق . وإذا وقع العقد خلال الليل ، أمكن استصحاب حكم الخيار إلى نهاية ثلاث نهارات كاملة بعد ليلة العقد .